الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
92
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
يقال عادة « 1 » ان نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم الشرعي ، لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه . وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخّرون بأنه ليس نقلا حسيّا لقول المعصوم ، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم فلا يكون حجّة « 2 » في اثبات قول المعصوم بل في اثبات تلك الفتاوى فقط . حجية الخبر مع الواسطة ولا شك في أن حجية الخبر تتقوّم بركنين : أحدهما : بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر . والآخر : بمثابة الشرط وهو وجود اثر شرعي لمدلول الخبر ، لوضوح انه إذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له . والحجية « 3 » متأخّرة رتبة عن الخبر تأخر الحكم عن موضوعه وعن افتراض اثر شرعي لمدلول الخبر تأخّر المشروط عن شرطه . وعلى هذا